الشيخ الأنصاري

136

كتاب الطهارة

أنّ شيئاً نهى الله عنه أن الله أمر به ونصبه ديناً يتولَّى عليه ، ويعبد « 1 » الذي أمره وإنّما يعبد الشيطان . . إلخ « « 2 » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على كفر منكر شيءٍ من الدين ، ومثل « 3 » قوله عليه السلام : « من شرب النبيذ على أنّه حلال خلَّد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار » « 4 » ، ومثل ما دلّ على وجوب قتل من أفطر شهر رمضان « 5 » ، وشارب الخمر « 6 » ، بل وتارك الصلاة « 7 » ، إذا نفوا الإثم عن أنفسهم . نعم ، ورد في الأخبار ما يدلّ على استثناء الجاهل ، مثل ما ورد في باب حدّ شارب الخمر : من أنّ الأمير عليه السلام دفع الحدّ عن شرب الخمر معتذراً : بأني لم أعرف حرمته « 8 » ، وما ورد في ذلك الباب عن محمّد بن مسلم : « قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دعوناه إلى جملة ما يحقّ له من جملة الإسلام فأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يبيّن له شيءٌ من الحلال والحرام ، أُقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : إلَّا أن تقوم عليه بيّنة

--> « 1 » في الكافي : « ويزعم أنّه يعبد » . « 2 » الكافي 2 : 415 ، باب أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً ، الحديث الأوّل . « 3 » كذا ، والمناسب : « مثل » من دون « واو » . « 4 » الوسائل 17 : 253 ، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل . « 5 » الوسائل 7 : 178 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل . « 6 » راجع الوسائل 18 : 465 و 476 ، الباب 2 و 11 من أبواب حدّ المسكر . « 7 » يدلّ عليه ما في الوسائل 3 : 28 ، الباب 11 من أبواب أعداد الصلوات . « 8 » الوسائل 18 : 475 ، الباب 10 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث الأوّل .